الشيخ محمد السند

278

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 9 : لو قال أحدهما أنه نجس وقال الآخر أنه كان نجسا والآن طاهر ] ( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما انه نجس وقال الآخر انه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر ( 1 ) عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة . [ مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت ] ( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو اخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 2 ) . [ مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ] ( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما انه طاهر وقال الآخر انه نجس تساقطا ، كما أن البينة